Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 240

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الثالث: قاعدة: كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الثالث

قاعدة: كلّ يَدٍ ترتبت على يَدِ الغاصب فهي يَدُ ضمان

تتعلق هذه القاعدة بالضمان بسبب اليد، وقد يسر الله دراستها في المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

لقد حظيت هذه القاعدة بعناية فائقة من قبل فقهاء المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، لذا كانت صيغ هذه القاعدة من نصيب فقهاء هذين المذهبين.

وقد وقفت على ثلاث صيغ للقاعدة، وهي كما يأتي:

الصيغة الأولى: «كل يد تبتنى على يد الغاصب فهي يد ضمان».

ذكر هذه الصيغة أبو حامد الغزالي في كتابه "الوجيز" (¬١).

الصيغة الثانية: «كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان».

ذكر هذه الصيغة - مع شيء من الاختلاف في اللفظ - أبو القاسم الرافعي (¬٢)؛

بلفظ: «كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضامن» (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 240 (SanadKitab #559, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.