Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 248

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الثالث: قاعدة: كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الأقوال في المسألة

صار غاصبا، وإن كان جاهلا فلعموم قوله ﷺ: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، ولأن العين المغصوبة صارت في يده بغير حق فملك المالك تضمينه كما يملك تضمين الغاصب.

لكن قرار الضمان يكون على الغاصب إلا في الحالتين التاليتين، فإنه يكون على من انتقل إليه الغصب، والحالتان هما:

١ - أن يكون من انتقل إليه الغصب عالما به (¬١).

٢ - أن يدخل من انتقل إليه الغصب على أن الضمان عليه (¬٢).

القول الثاني: إنه إذا تلف المغصوب عند من انتقل إليه من الغاصب ... - وكان جاهلا بالغصب - فليس للمالك مطالبته بالضمان؛ لأنه معذور بجهله بالغصب.

وهذا قول لبعض أهل العلم منهم أحمد في رواية عنه - ليست هي المشهورة (¬٣) -

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 248 (SanadKitab #559, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.