Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 252

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الرابع

قاعدة يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة

إذا وجد فيها النقل

هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة بضمان الأموال بسبَبَي العقد واليد، وقد كانت دراستها في المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

ذكر الفقهاء بعض الصيغ والنصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، أسوقها على النحو الآتي:

أولاً: «كل معنى يضمن به ما ينقل ويحول من الأعيان فإنه يضمن به ما لا ينقل منها ولا يحول».

هذه الصيغة ذكرها القاضي عبد الوهاب المالكي (¬١).

ثانياً: «الحر لا يدخل تحت اليد».

هذه الصيغة ذكرها كل من: عبد الوهاب السبكي (¬٢) وبدر الدين الزركشي (¬٣) وجلال الدين السيوطي (¬٤) وابن نجيم الحنفي (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 252 (SanadKitab #559, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.