ثالثاً: «يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل».
ذكر هذه الصيغة ابن رجب الحنبلي (¬١).
رابعاً: «ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول».
ذكر هذه الصيغة الدكتور محمد الروكي (¬٢)، وقد اختصرها من صيغة القاضي عبد الوهاب المالكي السابقة (¬٣).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
الأموال: جمع مال، وقد سبق تعريفه (¬٤) بأنه «ما كان له قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار» (¬٥).
فعلى هذا يكون «من المال كل ما نملك من أرض ومتاع وحيوان ونقود ونحوها، وكذلك من المال ما لا نملكه بالفعل، ولكن يمكن أن يكون مملوكا ومنتفعا به انتفاعا عاديا، كالسمك في الماء والطير في الهواء والحيوان غير المستأنس، ومن ثم نفهم أن ضوء الشمس وحرارتها والهواء - ونحو هذا وذاك مما لا يمكن حيازته فعلا - لا يعد من الأموال وإن كانت فائدته جدا عظيمة» (¬٦).