Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 259

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الفرع الأول: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد واليد
  6. المسألة الأولى: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب العقد
  7. الأقوال في المسألة

أولاً: المذهب الحنفي:

إن الضمان متعلق بالقبض، ويحصل القبض بمجرد التخلية (¬١) (¬٢).

ثانياً: المذهب المالكي:

إن الضمان يحصل بمجرد العقد، ولا يحتاج إلى قبض بنقل أو تخلية إلا إذا كان المبيع مما فيه حق توفية كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع، فلا بدّ لدخوله في الضمان من قبضه، ويحصل قبضه بكيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه (¬٣).

ثالثاً: المذهب الشافعي:

إن الضمان بالعقد لا يكون إلا بالقبض، وأما كيفية القبض في المنقول فإن المبيع فيه قسمان:

القسم الأول: ما فيه حق توفية كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود، فيحصل قبضه بكيله أو وزنه أو ذرعه أو عدّه مع نقله.

القسم الثاني: ما ليس فيه حق توفية، ففي قبضه ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: لا يكفي فيه التخلية، بل يشترط النقل والتحريك، وهو المذهب والمشهور.

الوجه الثاني: يكفي فيه التخلية.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 259 (SanadKitab #559, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.