أولاً: المذهب الحنفي:
إن الضمان متعلق بالقبض، ويحصل القبض بمجرد التخلية (¬١) (¬٢).
ثانياً: المذهب المالكي:
إن الضمان يحصل بمجرد العقد، ولا يحتاج إلى قبض بنقل أو تخلية إلا إذا كان المبيع مما فيه حق توفية كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع، فلا بدّ لدخوله في الضمان من قبضه، ويحصل قبضه بكيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه (¬٣).
ثالثاً: المذهب الشافعي:
إن الضمان بالعقد لا يكون إلا بالقبض، وأما كيفية القبض في المنقول فإن المبيع فيه قسمان:
القسم الأول: ما فيه حق توفية كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود، فيحصل قبضه بكيله أو وزنه أو ذرعه أو عدّه مع نقله.
القسم الثاني: ما ليس فيه حق توفية، ففي قبضه ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: لا يكفي فيه التخلية، بل يشترط النقل والتحريك، وهو المذهب والمشهور.
الوجه الثاني: يكفي فيه التخلية.