Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 260

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الفرع الأول: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد واليد
  6. المسألة الأولى: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب العقد
  7. الأقوال في المسألة

الوجه الثالث: تكفي التخلية لنقل الضمان إلى المشتري، ولا تكفي لجواز تصرفه (¬١).

رابعاً: المذهب الحنبلي:

ينقسم المنقول في الضمان بالعقد إلى قسمين:

القسم الأول: ما فيه حق توفية كالمكيل والموزون، فلا يكون الضمان فيه إلا بالقبض.

القسم الثاني: ما ليس فيه حق توفية، ففيه روايتان:

الرواية الأولى: أنه يضمن فيه بمجرد العقد ولا يحتاج إلى قبض (¬٢)، وهي المذهب، وعليها جماهير الحنابلة.

الرواية الثانية: أنه لا يضمن بالعقد إلا بالقبض.

وأما كيفية القبض في المنقولات ففيها روايتان أيضا:

الرواية الأولى: أن القبض في المكيل بكيله، وفي الموزون بوزنه، وفي المعدود بعدّه، وفي المذروع بذرعه، وفي الصبرة وما ينقل بنقله، وفيما يتناول بتناوله.

الرواية الثانية: أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 260 (SanadKitab #559, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.