Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 261

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الفرع الأول: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد واليد
  6. المسألة الأولى: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب العقد
  7. أدلة الأقوال

ملخص الأقوال في المسألة:

يمكن تلخيص هذه المذاهب وإرجاعها إلى قولين:

القول الأول: إن الضمان بالعقد لا يكون إلا بالقبض، ثم اختلف أصحاب هذا القول في كيفية القبض على رأيين:

الرأي الأول: لا يحصل القبض إلا بالنقل، وهو المذهب المشهور عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة فيما ليس فيه حق توفية.

الرأي الثاني: إن القبض يتحقق بمجرد التخلية ولا يلزم النقل، وهو قول الحنفية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة.

القول الثاني: إن الضمان يكون بمجرد العقد، ولا يحتاج إلى قبض بنقل أو تخلية، غير أن المبيع إذا كان مما فيه حق توفية - كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع - فلا بدّ لدخوله في ضمان المشتري من كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه، وهو قول المالكية والمذهب عند الحنابلة.

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة نقلية وعقلية، هي كما يلي:

١ - عن عبد الله بن عباس ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)، وفي لفظ: (حتى يكتاله)، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام (¬١).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 261 (SanadKitab #559, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.