Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 263

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الفرع الأول: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد واليد
  6. المسألة الأولى: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب العقد
  7. أدلة الأقوال

حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (¬١).

٥ - عن جابر بن عبد الله (¬٢)

﵄ قال: كان رسول الله ﷺ يقول: (إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه) (¬٣).

٦ - عن حكيم بن حزام (¬٤) ﵁ قال: قلت: يا رسول الله! إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: (يا ابن أخي! لا تبيعن شيئاً

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 263 (SanadKitab #559, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.