Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 273

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد
  6. المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد؟
  7. الأقوال في المسألة

القول المختار:

الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب القولين إلى الصواب: القول الثاني؛ وذلك لما يلي:

أولاً: لأن الغاصب إذا وضع يده على المال، ومنع صاحبه من أخذه. فقد اعتدى على المال وإن لم ينقله.

ثانياً: إنه لا يوجد دليل صحيح يدل على اشتراط النقل في الغصب.

الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد:

سوف تكون دراسة هذا الفرع من خلال المسألتين الآتيتين:

المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد؟

اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الأموال المحضة غير المنقولة تضمن بالعقد إذا حصل القبض (¬١).

واختلفوا في اشتراط القبض لضمانها على قولين:

القول الأول: إن العقار يضمن بالعقد إذا وجد القبض، ويحصل القبض في العقار بمجرد التخلية. وهذا قول الحنفية (¬٢) والشافعية (¬٣) ورواية للحنابلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 273 (SanadKitab #559, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.