القول المختار:
الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب القولين إلى الصواب: القول الثاني؛ وذلك لما يلي:
أولاً: لأن الغاصب إذا وضع يده على المال، ومنع صاحبه من أخذه. فقد اعتدى على المال وإن لم ينقله.
ثانياً: إنه لا يوجد دليل صحيح يدل على اشتراط النقل في الغصب.
الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد:
سوف تكون دراسة هذا الفرع من خلال المسألتين الآتيتين:
المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد؟
اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الأموال المحضة غير المنقولة تضمن بالعقد إذا حصل القبض (¬١).
واختلفوا في اشتراط القبض لضمانها على قولين:
القول الأول: إن العقار يضمن بالعقد إذا وجد القبض، ويحصل القبض في العقار بمجرد التخلية. وهذا قول الحنفية (¬٢) والشافعية (¬٣) ورواية للحنابلة (¬٤).