Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah
- الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
- الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
- المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
- المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد
- المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد؟
Bab dan daftar isi: