Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 275

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد
  6. المسألة الثانية: هل يتحقق ضمان اليد في الأموال المحضة غير المنقولة كالعقار؟
  7. أدلة الأقوال

وهذا قول أبي حنيفة (¬١)، والقول الثاني لأبي يوسف (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).

القول الثاني: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - يتحقق فيها الغصب وتضمن به بمجرد الاستيلاء.

وهذا قول المالكية (¬٤) والشافعية (¬٥) والمذهب عند الحنابلة (¬٦)، وهو قول محمد ابن الحسن (¬٧) والقول الأول لأبي يوسف (¬٨)، وقول الظاهرية (¬٩).

دليل القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بأن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين المغصوبة، وهذا لا يتصور في العقار؛ لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراج

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 275 (SanadKitab #559, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.