وهذا قول أبي حنيفة (¬١)، والقول الثاني لأبي يوسف (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).
القول الثاني: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - يتحقق فيها الغصب وتضمن به بمجرد الاستيلاء.
وهذا قول المالكية (¬٤) والشافعية (¬٥) والمذهب عند الحنابلة (¬٦)، وهو قول محمد ابن الحسن (¬٧) والقول الأول لأبي يوسف (¬٨)، وقول الظاهرية (¬٩).
دليل القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بأن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين المغصوبة، وهذا لا يتصور في العقار؛ لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراج