Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 276

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد
  6. المسألة الثانية: هل يتحقق ضمان اليد في الأموال المحضة غير المنقولة كالعقار؟
  7. أدلة الأقوال

المالك عن العقار، وهذا الإخراج فعل في المالك لا في العقار، فانتفى إزالة اليد، كما إذا بَعُد المالك عن المواشي (¬١).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من المنقول والمعقول، هي كما يلي:

١ - قال تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ (¬٢).

وجه الدلالة: إن غاصب العقار ظالم؛ فعليه كل سبيل؛ لأن الألف واللام للعموم (¬٣).

٢ - عن سعيد بن زيد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (من أخذ شبراً من الأرض ظلما فإنه يطوقه (¬٤)

يوم القيامة من سبع أرضين). وفي لفظ آخر: (من ظلم من

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 276 (SanadKitab #559, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.