المالك عن العقار، وهذا الإخراج فعل في المالك لا في العقار، فانتفى إزالة اليد، كما إذا بَعُد المالك عن المواشي (¬١).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من المنقول والمعقول، هي كما يلي:
١ - قال تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ (¬٢).
وجه الدلالة: إن غاصب العقار ظالم؛ فعليه كل سبيل؛ لأن الألف واللام للعموم (¬٣).
٢ - عن سعيد بن زيد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (من أخذ شبراً من الأرض ظلما فإنه يطوقه (¬٤)
يوم القيامة من سبع أرضين). وفي لفظ آخر: (من ظلم من