Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 278

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة
  6. المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد؟

٦ - لأن الغصب سبب للضمان، فوجب أن يضمن به العقار والنخل كالإتلاف به (¬١).

٧ - لأنه يمكن الاستيلاء على العقار على وجه يحول بينه وبين مالكه، مثل أن يسكن الدار ويمنع مالكها من دخولها، فأشبه ما لو أخذ الدابة والمتاع (¬٢).

القول المختار:

القول الراجح - والعلم عند الله - هو القول الثاني، وهو تحقق الغصب في العقار وأنه يضمن به؛ وذلك للأسباب التالية:

١ - صحة أدلة القول الثاني وسلامتها من الاعتراضات.

٢ - ضعف دليل القول الأول؛ وذلك لما يلي:

(أ) إنه لا يوجد دليل صحيح يدل على أنه لا تزال يد المالك إلا بفعل في العين (¬٣).

(ب) إن بُعد المالك عن المواشي لا يوجد فيه استيلاء على المال، فنظيره ههنا أن يحبس المالك ولا يستولي على داره (¬٤).

الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة:

يمكن دراسة هذا الفرع من خلال المسائل الثلاث الآتية:

المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد؟:

اختلف الفقهاء في ضمان الحر باليد على ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 278 (SanadKitab #559, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.