Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 279

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة
  6. المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد؟
  7. أدلة الأقوال

القول الأول: إن الحر لا يضمن باليد، وهو قول الحنفية (¬١) وظاهر قول

المالكية (¬٢) وقول الشافعية (¬٣) والمذهب عند الحنابلة (¬٤).

القول الثاني: إن الحر يضمن باليد، وهو قول لبعض الشافعية (¬٥) ووجه عند الحنابلة (¬٦).

القول الثالث: إن الحر الصغير يضمن باليد دون الكبير، وهو وجه عند الحنابلة (¬٧).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - لأن كون المغصوب مالا شرط تحقق الغصب، والحر ليس بمال (¬٨).

٢ - لأن اليد لا يثبت حكمها على الحر (¬٩).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 279 (SanadKitab #559, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.