القول الأول: إن الحر لا يضمن باليد، وهو قول الحنفية (¬١) وظاهر قول
المالكية (¬٢) وقول الشافعية (¬٣) والمذهب عند الحنابلة (¬٤).
القول الثاني: إن الحر يضمن باليد، وهو قول لبعض الشافعية (¬٥) ووجه عند الحنابلة (¬٦).
القول الثالث: إن الحر الصغير يضمن باليد دون الكبير، وهو وجه عند الحنابلة (¬٧).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - لأن كون المغصوب مالا شرط تحقق الغصب، والحر ليس بمال (¬٨).
٢ - لأن اليد لا يثبت حكمها على الحر (¬٩).