الشافعية (¬١) وقول الحنابلة (¬٢)، ووافقهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن في أم الولد (¬٣).
القول الثاني: لا يضمن المكاتب وأم الولد باليد، وهو قول أبي حنيفة (¬٤)، ووافقه أبو يوسف ومحمد بن الحسن في المكاتب (¬٥)، ووافقه سحنون (¬٦)
-من المالكية- في أم الولد (¬٧).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: