Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 283

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة
  6. المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية، كأم الولد والمكاتب والمدبر؟
  7. أدلة الأقوال

الشافعية (¬١) وقول الحنابلة (¬٢)، ووافقهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن في أم الولد (¬٣).

القول الثاني: لا يضمن المكاتب وأم الولد باليد، وهو قول أبي حنيفة (¬٤)، ووافقه أبو يوسف ومحمد بن الحسن في المكاتب (¬٥)، ووافقه سحنون (¬٦)

-من المالكية- في أم الولد (¬٧).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 283 (SanadKitab #559, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.