أولاً: دليل ضمان المكاتب باليد:
١ - عن عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ قال: (المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم) (¬١).
وجه الدلالة: بيّن النبي ﷺ أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فدل على أنه مال متقوّم، فضمن باليد كالعبد (¬٢).
ثانياً: أدلة ضمان أم الولد باليد:
١ - لأن أم الولد مال متقوّم، والاستيلاد لا يوجب المالية والتقوم؛ لأنه لا يثبت به إلا حق الحرية، فإنه لا يبطل المالية والتقوم كما في المدبر (¬٣).
٢ - لأن أم الولد مملوكة فضمنت باليد كالمدبرة. ألا ترى أن سيدها يملك تزويجها وإجارتها ويأخذ قيمتها لو قتلت (¬٤).
٣ - لأن ما يضمن بالقيمة يضمن بالغصب كالقنّ (¬٥).