Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 284

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة
  6. المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية، كأم الولد والمكاتب والمدبر؟
  7. أدلة الأقوال

أولاً: دليل ضمان المكاتب باليد:

١ - عن عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ قال: (المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم) (¬١).

وجه الدلالة: بيّن النبي ﷺ أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فدل على أنه مال متقوّم، فضمن باليد كالعبد (¬٢).

ثانياً: أدلة ضمان أم الولد باليد:

١ - لأن أم الولد مال متقوّم، والاستيلاد لا يوجب المالية والتقوم؛ لأنه لا يثبت به إلا حق الحرية، فإنه لا يبطل المالية والتقوم كما في المدبر (¬٣).

٢ - لأن أم الولد مملوكة فضمنت باليد كالمدبرة. ألا ترى أن سيدها يملك تزويجها وإجارتها ويأخذ قيمتها لو قتلت (¬٤).

٣ - لأن ما يضمن بالقيمة يضمن بالغصب كالقنّ (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 284 (SanadKitab #559, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.