٤ - تضمن أم الولد باليد قياسا على تضمين الجنين بالغرة (¬١).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول على عدم ضمان المكاتب باليد بأن المكاتب له يد على نفسه فضمن بالغصب كالحر (¬٢).
واستدلوا على عدم ضمان أم الولد باليد بما يلي:
١ - عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: ذكرت أم إبراهيم (¬٣) عند رسول الله ﷺ فقال: (أعتقها ولدها) (¬٤).
وجه الدلالة: بيّن النبي ﷺ أن الاستيلاد إعتاق، وظاهره يقتضي ثبوت العتق للحال في جميع الأحكام، إلا أنه تأخر في حق بعض الأحكام، فمن ادّعى التأخر في حق سقوط المالية والتقوم، فعليه الدليل (¬٥).