Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 285

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة
  6. المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية، كأم الولد والمكاتب والمدبر؟
  7. أدلة الأقوال

٤ - تضمن أم الولد باليد قياسا على تضمين الجنين بالغرة (¬١).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول على عدم ضمان المكاتب باليد بأن المكاتب له يد على نفسه فضمن بالغصب كالحر (¬٢).

واستدلوا على عدم ضمان أم الولد باليد بما يلي:

١ - عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: ذكرت أم إبراهيم (¬٣) عند رسول الله ﷺ فقال: (أعتقها ولدها) (¬٤).

وجه الدلالة: بيّن النبي ﷺ أن الاستيلاد إعتاق، وظاهره يقتضي ثبوت العتق للحال في جميع الأحكام، إلا أنه تأخر في حق بعض الأحكام، فمن ادّعى التأخر في حق سقوط المالية والتقوم، فعليه الدليل (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 285 (SanadKitab #559, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.