Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 289

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الخامس: قاعدة: الزعيم غارم
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الخامس

قاعدة: الزعيم غارم

كان موضع هذه القاعدة - حين وضع الخطة المبدئية للموضوع - في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الثاني، ثم ظهر لي - أثناء دراسة القاعدة - أن الموضع الصحيح لها في هذا المكان؛ لأن الكفالة عقد مسبب للضمان.

وقد يسر الله لي دراسة القاعدة في المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

هذه القاعدة الفقهية الجليلة صاغها النبي ﷺ كما سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى- (¬١).

ولم أقف على صيغ أخرى للقاعدة سوى ما قاله محيي السنة البغوي (¬٢) - أثناء شرحه لنص القاعدة من الحديث النبوي الشريف -: «كل من تكفل دينا عن الغير، عليه الغرم» (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 289 (SanadKitab #559, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.