المبحث الخامس
قاعدة: الزعيم غارم
كان موضع هذه القاعدة - حين وضع الخطة المبدئية للموضوع - في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الثاني، ثم ظهر لي - أثناء دراسة القاعدة - أن الموضع الصحيح لها في هذا المكان؛ لأن الكفالة عقد مسبب للضمان.
وقد يسر الله لي دراسة القاعدة في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
هذه القاعدة الفقهية الجليلة صاغها النبي ﷺ كما سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى- (¬١).
ولم أقف على صيغ أخرى للقاعدة سوى ما قاله محيي السنة البغوي (¬٢) - أثناء شرحه لنص القاعدة من الحديث النبوي الشريف -: «كل من تكفل دينا عن الغير، عليه الغرم» (¬٣).