ونحواً منه قال مفتي دمشق - في وقته - محمود حمزة: «فائدة: كل موضع يرجع فيه المشتري على البائع بالثمن يرجع به على الكفيل بالدرك» (¬١).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
الزعيم: الكفيل. والزعامة: الكفالة. ومنه قيل لرئيس القوم: الزعيم؛ لأنه هو المتكفل بأمورهم (¬٢).
أما الكفالة في اصطلاح الفقهاء: فإن هناك مصطلحات أخرى تشاركها في المعنى نفسه، كالضمان والحمالة والزعامة وغيرها (¬٣).
غير أن فقهاء الحنفية يطلقون لفظ الكفالة على كفالة المال والنفس (¬٤).
أما فقهاء المالكية فعندهم الكفالة والضمان والحمالة والزعامة بمعنى واحد (¬٥).
ويفرّق فقهاء الشافعية والحنابلة بين مصطلحي الضمان والكفالة. فيطلقون لفظ الضمان على كفالة المال، ولفظ الكفالة على كفالة النفس (¬٦).