Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 291

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الخامس: قاعدة: الزعيم غارم
  4. المطلب الرابع: في دراسة القاعدة
  5. الفرع الأول: في مشروعية الكفالة

هذا وقد ذكر الفقهاء للكفالة تعاريف كثيرة، أكتفي منها بهذا التعريف، وهو: «التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة» (¬١).

غارم: أي ضامن، وهو الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه (¬٢).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

إن كل من التزم تحمُّل شيء عن غيره وجب عليه ضمانه وأداؤه (¬٣).

المطلب الرابع

في دراسة القاعدة

يمكن دراسة القاعدة من خلال الفروع التالية:

الفرع الأول: في مشروعية الكفالة:

اتفق الفقهاء على مشروعية الكفالة (¬٤)، وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 291 (SanadKitab #559, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.