هذا وقد ذكر الفقهاء للكفالة تعاريف كثيرة، أكتفي منها بهذا التعريف، وهو: «التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة» (¬١).
غارم: أي ضامن، وهو الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه (¬٢).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
إن كل من التزم تحمُّل شيء عن غيره وجب عليه ضمانه وأداؤه (¬٣).
المطلب الرابع
في دراسة القاعدة
يمكن دراسة القاعدة من خلال الفروع التالية:
الفرع الأول: في مشروعية الكفالة:
اتفق الفقهاء على مشروعية الكفالة (¬٤)، وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.