Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 294

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الخامس: قاعدة: الزعيم غارم
  4. المطلب الرابع: في دراسة القاعدة
  5. الفرع الأول: في مشروعية الكفالة
  6. ثانيا: السنة

فجاءه في الوقت الذي قال النبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ: (من أين أصبت هذا)؟

قال: من معدن، قال: (لا خير فيها). وقضاها عنه (¬١).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ كفل هذا الرجل وتحمل عنه دينه، ولو لم تكن الكفالة جائزة لما فعلها رسول الله ﷺ.

٤ - عن سلمة بن الأكوع (¬٢)

﵁ أن النبي ﷺ أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: (هل عليه من دين؟) قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة ... أخرى، فقال: (هل عليه من دين)؟ قالوا: نعم، قال: (فصلوا على صاحبكم)، قال أبو قتادة (¬٣): عليّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه. وفي لفظ:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 294 (SanadKitab #559, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.