Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 303

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الخامس: قاعدة: الزعيم غارم
  4. المطلب الرابع: في دراسة القاعدة
  5. الفرع الثاني: هل يبرأ المضمون عنه بالضمان؟
  6. القول المختار

القول المختار:

الذي يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب الأقوال إلى الصواب القول الأول؛ وذلك لما يلي:

أولاً: صحة أدلة أصحاب القول الأول، وصراحتها في المسألة.

ثانياً: وأما أدلة أصحاب القول الثاني فقد أجيب عنها بما يلي:

١ - أجيب عن استدلالهم بقول النبي ﷺ: (الزعيم غارم) (¬١) بأنه لا يمتنع أن يكون غيره غارما أيضا؛ لعدم وجود دليل على اختصاص الضامن بالغرم (¬٢).

٢ - وأما صلاة النبي ﷺ على المضمون عنه - كما في حديث علي بن أبي طالب ﵁ (¬٣) - فلأن الميت بالضمان صار له وفاء، وإنما كان النبي ﷺ يمتنع من الصلاة على مدين لم يخلف وفاء (¬٤).

٣ - وأما قول النبي ﷺ لعلي ﵁: (فكّ الله رهانك كما فككت رهان أخيك) (¬٥) فلأن الميت كان في حالة لا يصلّي عليه النبي ﷺ، فلما ضمنه عليّ ﵁ فكه من ذلك (¬٦).

٤ - وأما قول النبي ﷺ ﵊ لأبي قتادة ﵁ - بعد ما تكفل بقضاء دين الميت -: (برئ منهما الميت) (¬٧) فأجيب عنه من وجهين:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 303 (SanadKitab #559, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.