٣ - حديث جابر ﵁ السابق في أدلة القول الأول، حيث قال النبي ﷺ لأبي قتادة - بعد ما تكفل بقضاء دين الميت -: (برئ منهما الميت) (¬١).
وجه الدلالة: إن قوله ﵊: (برئ منهما الميت) صريح في براءة المضمون عنه من الحق بضمان أبي قتادة له (¬٢).
٤ - لأن المال دين واحد، فإذا صار في ذمة ثانية برئت الأولى منه، كالمحال به؛ وذلك لأن الواحد لا يحل في محلين (¬٣).
أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول بالآتي:
١ - حديث علي بن أبي طالب ﵁ السابق في أدلة القول الثاني (¬٤).
٢ - حديث جابر ﵁ السابق في أدلة القول الثاني (¬٥).
وجه الدلالة منهما: سبق ذكره في أدلة القول الثاني، لا سيما وقد وردت في الميت.
٣ - لأن فائدة الضمان في حقه تبرئة ذمته. فينبغي أن تحصل هذه الفائدة بمجرد الضمان، بخلاف الحي، فإن المقصود من الضمان في حقه الاستيثاق بالحق، وثبوته في الذمتين آكد في الاستيثاق (¬٦).