Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 302

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد
  3. المبحث الخامس: قاعدة: الزعيم غارم
  4. المطلب الرابع: في دراسة القاعدة
  5. الفرع الثاني: هل يبرأ المضمون عنه بالضمان؟
  6. أدلة الأقوال

٣ - حديث جابر ﵁ السابق في أدلة القول الأول، حيث قال النبي ﷺ لأبي قتادة - بعد ما تكفل بقضاء دين الميت -: (برئ منهما الميت) (¬١).

وجه الدلالة: إن قوله ﵊: (برئ منهما الميت) صريح في براءة المضمون عنه من الحق بضمان أبي قتادة له (¬٢).

٤ - لأن المال دين واحد، فإذا صار في ذمة ثانية برئت الأولى منه، كالمحال به؛ وذلك لأن الواحد لا يحل في محلين (¬٣).

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بالآتي:

١ - حديث علي بن أبي طالب ﵁ السابق في أدلة القول الثاني (¬٤).

٢ - حديث جابر ﵁ السابق في أدلة القول الثاني (¬٥).

وجه الدلالة منهما: سبق ذكره في أدلة القول الثاني، لا سيما وقد وردت في الميت.

٣ - لأن فائدة الضمان في حقه تبرئة ذمته. فينبغي أن تحصل هذه الفائدة بمجرد الضمان، بخلاف الحي، فإن المقصود من الضمان في حقه الاستيثاق بالحق، وثبوته في الذمتين آكد في الاستيثاق (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 302 (SanadKitab #559, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.