المبحث الأول
قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
هذه إحدى القواعد المهمة المتعلقة بأهلية الضامن، وقد درستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ثمة صيغ كثيرة ذكرها العلماء لهذه القاعدة، وقد جعلتها تحت قسمين:
القسم الأول: الصيغ العامة:
وهي التي تشمل الضمان وغيره، وهذه الصيغ كما يلي:
أولاً: قال أبو الحسن الماوردي: «الجهل بالأحكام لا يسقطها» (¬١).
ثانياً: قال أبو الخطاب الكلوذاني (¬٢): «الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط الواجب المأمور به» (¬٣).