Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 319

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الأول: قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الأول

قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل

هذه إحدى القواعد المهمة المتعلقة بأهلية الضامن، وقد درستها في المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

ثمة صيغ كثيرة ذكرها العلماء لهذه القاعدة، وقد جعلتها تحت قسمين:

القسم الأول: الصيغ العامة:

وهي التي تشمل الضمان وغيره، وهذه الصيغ كما يلي:

أولاً: قال أبو الحسن الماوردي: «الجهل بالأحكام لا يسقطها» (¬١).

ثانياً: قال أبو الخطاب الكلوذاني (¬٢): «الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط الواجب المأمور به» (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 319 (SanadKitab #559, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.