ثالثاً: قال علي السبكي (¬١): «الجهل بالحكم الشرعي لا يدفع ثبوته» (¬٢).
رابعاً: جاء في كتاب "المعيار" ما نصه: «كل ما يتعلق به حق لغيره فلا يعذر الجاهل فيه بجهله» (¬٣).
القسم الثاني: الصيغ الخاصة:
وهي التي تختص بالضمان دون غيره، وهذه الصيغ كما يلي:
أولاً: جاء في "مختصر اختلاف العلماء" ما نصه: «أحكام المستهلكات لا تختلف فيما يتعلق بها من الضمان بالعلم ولا غيره» (¬٤).
ثانياً: قال أبو الحسن الماوردي: «الضمان يختلف باختلاف التالف دون المتلف» (¬٥).
ثالثاً: قال أبو بكر السرخسي: «جهل المتلف لا يكون مانعا من وجوب الضمان عليه مع تحقق الإتلاف» (¬٦).