Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 320

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الأول: قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

ثالثاً: قال علي السبكي (¬١): «الجهل بالحكم الشرعي لا يدفع ثبوته» (¬٢).

رابعاً: جاء في كتاب "المعيار" ما نصه: «كل ما يتعلق به حق لغيره فلا يعذر الجاهل فيه بجهله» (¬٣).

القسم الثاني: الصيغ الخاصة:

وهي التي تختص بالضمان دون غيره، وهذه الصيغ كما يلي:

أولاً: جاء في "مختصر اختلاف العلماء" ما نصه: «أحكام المستهلكات لا تختلف فيما يتعلق بها من الضمان بالعلم ولا غيره» (¬٤).

ثانياً: قال أبو الحسن الماوردي: «الضمان يختلف باختلاف التالف دون المتلف» (¬٥).

ثالثاً: قال أبو بكر السرخسي: «جهل المتلف لا يكون مانعا من وجوب الضمان عليه مع تحقق الإتلاف» (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 320 (SanadKitab #559, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.