رابعاً: قال قاضيخان: «جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل؛ فإن من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أم لم يعلم» (¬١).
خامساً: قال أبو محمد بن قدامة: «الجهل لا يمنع صحة الضمان» (¬٢).
سادسا: قال أبو زكريا النووي: «الجهل ليس مسقطا للضمان» (¬٣).
سابعا: قال عبد الوهاب السبكي: «لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل» (¬٤).
ثامناً: قال برهان الدين بن مفلح: «الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل» (¬٥).
تاسعاً: قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» (¬٦).
عاشراً: قال محمد الشربيني: «الجهل ليس مسقطا للضمان، بل للإثم» (¬٧).
حادي عشر: قال منصور البهوتي: «الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره» (¬٨).
ثاني عشر: قال عبدالرحمن السعدي: «الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي» (¬٩).