Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 321

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الأول: قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

رابعاً: قال قاضيخان: «جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل؛ فإن من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أم لم يعلم» (¬١).

خامساً: قال أبو محمد بن قدامة: «الجهل لا يمنع صحة الضمان» (¬٢).

سادسا: قال أبو زكريا النووي: «الجهل ليس مسقطا للضمان» (¬٣).

سابعا: قال عبد الوهاب السبكي: «لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل» (¬٤).

ثامناً: قال برهان الدين بن مفلح: «الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل» (¬٥).

تاسعاً: قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» (¬٦).

عاشراً: قال محمد الشربيني: «الجهل ليس مسقطا للضمان، بل للإثم» (¬٧).

حادي عشر: قال منصور البهوتي: «الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره» (¬٨).

ثاني عشر: قال عبدالرحمن السعدي: «الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي» (¬٩).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 321 (SanadKitab #559, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.