Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 322

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الأول: قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
  5. معنى الجهل

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

العلم: نقيض الجهل، وهو يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره، ومنه: (العلامة)، يقال: (أعلم الفارس) إذا كانت له علامة في الحرب، ومنه: (العَلَم)، وجمعه (أعلام)، ويطلق على الراية والجبل وكل شيء يكون معلما خلاف المجهل، ويأتي العلم بمعنى اليقين والمعرفة (¬١).

وفي الاصطلاح: إدراك الشيء على ما هو عليه (¬٢).

الجهل: يمكن الكلام عليه في ثلاثة أمور:

الأمر الأول: معنى الجهل في اللغة والاصطلاح:

الجهل لغة: مصدر جهل جهلا وجهالة، وهو يدل على معنيين:

١ - نقيض العلم، ومنه (جهل الحق) إذا أضاعه، و (جهّله تجهيلا) أي: نسبه إلى الجهل، ويقال: (أرض مجهل) إذا كانت مفازة لا عَلَم بها ولا يهتدى إليها.

٢ - الخفة وخلاف الطمأنينة، يقال: (جهل على غيره) أي: سفه وأخطأ، ويقال: (استجهلت الريحُ الغصنَ) إذا حركته فاضطرب، ويقال للخشبة التي يحرك بها الجمر: (مِجْهَل) (¬٣).

والجهل في الاصطلاح نوعان:

النوع الأول: الجهل المركب، وهو: تصور الشيء على غير هيئته.

النوع الثاني: الجهل البسيط، وهو: انتفاء إدراك الشيء بالكلية (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 322 (SanadKitab #559, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.