Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 327

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الأول: قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
  4. المطلب الرابع: في دراسة القاعدة
  5. الفرع الأول: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

فأنزل الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، قال: قد فعلت، ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾، قال: قد فعلت، ﴿وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا﴾، قال: قد فعلت (¬١).

٦ - عن عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (إن الله ﷿ تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (¬٢).

٧ - عن عمرو بن العاص (¬٣) ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (إذا حكم

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 327 (SanadKitab #559, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.