Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 331

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الأول: قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
  4. المطلب الرابع: في دراسة القاعدة
  5. الفرع الثاني: في تقييد القاعدة
  6. مسألة: هل تسقط الفدية عن المحرم إذا قتل الصيد جاهلا به أو مخطئا أو ناسيا؟
  7. أدلة الأقوال

القول الثاني: تسقط الفدية، وهو وجه عند الشافعية (¬١) ورواية عند الحنابلة (¬٢) وقول الظاهرية (¬٣).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (¬٤).

وجه الدلالة: يحتمل أن يكون المراد: متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه، كما يحتمل أن يكون المراد متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه، فلما احتمل الأمرين وجب حمله عليهما؛ لأن ظواهر العموم يتناولهما (¬٥).

٢ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيبه المحرم كبشا، وجعله من الصيد (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 331 (SanadKitab #559, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.