Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 330

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الأول: قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
  4. المطلب الرابع: في دراسة القاعدة
  5. الفرع الثاني: في تقييد القاعدة
  6. مسألة: هل تسقط الفدية عن المحرم إذا قتل الصيد جاهلا به أو مخطئا أو ناسيا؟
  7. الأقوال في المسألة

هذا التقييد وأدلتهم والراجح من هذه الأقوال، من خلال دراسة هذه المسألة، وقد اخترت أن تكون هذه المسألة هي:

مسألة: هل تسقط الفدية عن المحرم إذا قتل الصيد (¬١) جاهلا به أو مخطئا أو ناسيا؟.

اتفق الفقهاء على سقوط الإثم عن المحرم إذا قتل الصيد جاهلا به أو مخطئا أو ناسيا (¬٢).

واختلفوا في سقوط الفدية عنه على قولين:

القول الأول: لا تسقط الفدية، وهو قول الحنفية (¬٣) والمالكية (¬٤) والمذهب المنصوص عليه عند الشافعية (¬٥) والصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 330 (SanadKitab #559, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.