هذا التقييد وأدلتهم والراجح من هذه الأقوال، من خلال دراسة هذه المسألة، وقد اخترت أن تكون هذه المسألة هي:
مسألة: هل تسقط الفدية عن المحرم إذا قتل الصيد (¬١) جاهلا به أو مخطئا أو ناسيا؟.
اتفق الفقهاء على سقوط الإثم عن المحرم إذا قتل الصيد جاهلا به أو مخطئا أو ناسيا (¬٢).
واختلفوا في سقوط الفدية عنه على قولين:
القول الأول: لا تسقط الفدية، وهو قول الحنفية (¬٣) والمالكية (¬٤) والمذهب المنصوص عليه عند الشافعية (¬٥) والصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٦).