Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 334

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الأول: قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
  4. المطلب الرابع: في دراسة القاعدة
  5. الفرع الثاني: في تقييد القاعدة
  6. مسألة: هل تسقط الفدية عن المحرم إذا قتل الصيد جاهلا به أو مخطئا أو ناسيا؟
  7. القول المختار

ومن الأدلة العامة أيضا ما جاء عن عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (إن الله ﷿ تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (¬١) (¬٢).

٣ - إن الأصل براءة الذمة عن لزوم شيء في المال حتى يأتي الدليل الدال عليه. ولا يوجد دليل يدل على إيجاب الفدية على المحرم إذا قتل الصيد وهو جاهل أو مخطئ أو ناسٍ (¬٣).

٤ - إن قتل الصيد محظور في الإحرام، فوجب مع العلم والعمد والذكر دون الجهل والخطأ والنسيان كالطيب واللباس (¬٤).

القول المختار:

بعد عرض قَوْلَي العلماء في هذه المسألة، وما استدل به أصحاب كل قول، يظهر لي - والعلم عند الله - أن أقرب القولين إلى الصواب هو القول الثاني القاضي بسقوط الفدية بالجهل والخطأ والنسيان؛ وذلك للأسباب التالية:

أولاً: قوة أدلة هذا القول، لا سيما صريح قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ (¬٥).

ثانياً: يمكن الإجابة عن أدلة القول الأول بما يلي:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 334 (SanadKitab #559, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.