المبحث الثاني
قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء
هذه القاعدة إحدى القواعد المهمة المتعلقة بأهلية الضامن، وقد يسر الله لي دراستها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ذكر الفقهاء لهذه القاعدة صيغا كثيرة في مواطن ومناسبات عديدة، وفيما يلي ذكر ما وقفت عليه منها مرتبة على المذاهب الفقهية.
أولا: المذهب الحنفي:
١ - قال أبو الحسن المرغيناني: «الخطأ في حق العباد غير موضوع» (¬١).
ثانيا: المذهب المالكي:
١ - قال أبو عمر بن عبدالبر (¬٢): «الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد» (¬٣).