Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 338

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الثاني: قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الثاني

قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء

هذه القاعدة إحدى القواعد المهمة المتعلقة بأهلية الضامن، وقد يسر الله لي دراستها في المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

ذكر الفقهاء لهذه القاعدة صيغا كثيرة في مواطن ومناسبات عديدة، وفيما يلي ذكر ما وقفت عليه منها مرتبة على المذاهب الفقهية.

أولا: المذهب الحنفي:

١ - قال أبو الحسن المرغيناني: «الخطأ في حق العباد غير موضوع» (¬١).

ثانيا: المذهب المالكي:

١ - قال أبو عمر بن عبدالبر (¬٢): «الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد» (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 338 (SanadKitab #559, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.