Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 339

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الثاني: قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

٢ - قال أبو الوليد بن رشد الجد: «أموال الناس تضمن بالعمد والخطأ» (¬١).

٣ - قال أبو العباس القرافي: «العمد والخطأ في أموال الناس سواء» (¬٢).

٤ - قال أبو عبد الله المقري: «العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء» (¬٣).

٥ - جاء في كتاب "المعيار" ما نصه: «تضمن الأموال في العمد والخطأ» (¬٤).

٦ - قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» (¬٥).

ثالثا: المذهب الشافعي:

١ - قال أبو الحسن الماوردي: «العمد والخطأ في الأموال سواء» (¬٦).

٢ - وقال أيضاً: «حكم العمد والخطأ في الأموال سواء» (¬٧).

٣ - وقال أيضاً: «ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ» (¬٨).

٤ - وقال أيضاً: «الخطأ في حقوق الأموال كالعمد» (¬٩).

٥ - وقال أيضاً: «العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء» (¬١٠).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 339 (SanadKitab #559, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.