٢ - قال أبو الوليد بن رشد الجد: «أموال الناس تضمن بالعمد والخطأ» (¬١).
٣ - قال أبو العباس القرافي: «العمد والخطأ في أموال الناس سواء» (¬٢).
٤ - قال أبو عبد الله المقري: «العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء» (¬٣).
٥ - جاء في كتاب "المعيار" ما نصه: «تضمن الأموال في العمد والخطأ» (¬٤).
٦ - قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» (¬٥).
ثالثا: المذهب الشافعي:
١ - قال أبو الحسن الماوردي: «العمد والخطأ في الأموال سواء» (¬٦).
٢ - وقال أيضاً: «حكم العمد والخطأ في الأموال سواء» (¬٧).
٣ - وقال أيضاً: «ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ» (¬٨).
٤ - وقال أيضاً: «الخطأ في حقوق الأموال كالعمد» (¬٩).
٥ - وقال أيضاً: «العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء» (¬١٠).