Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 340

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الثاني: قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

٦ - وقال أيضا: «الضمان يختلف باختلاف التالف دون المتلف» (¬١).

٧ - قال العز بن عبد السلام (¬٢): «من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضمانه إلا الحكام وأمناء الحكام» (¬٣).

٨ - وقال أيضا: «الجوابر لا تتوقف على المآثم» (¬٤).

رابعا: المذهب الحنبلي:

١ - قال أبو علي بن البنا (¬٥): «كل حق ضمن بالعمد ضمن بالخطأ» (¬٦).

٢ - قال أبو محمد بن قدامة: «ما ضمن في العمد ضمن في الخطأ» (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 340 (SanadKitab #559, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.