٦ - وقال أيضا: «الضمان يختلف باختلاف التالف دون المتلف» (¬١).
٧ - قال العز بن عبد السلام (¬٢): «من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضمانه إلا الحكام وأمناء الحكام» (¬٣).
٨ - وقال أيضا: «الجوابر لا تتوقف على المآثم» (¬٤).
رابعا: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو علي بن البنا (¬٥): «كل حق ضمن بالعمد ضمن بالخطأ» (¬٦).
٢ - قال أبو محمد بن قدامة: «ما ضمن في العمد ضمن في الخطأ» (¬٧).