٣ - وقال أيضا: «ما وجب ضمانه في العمد وجب في الخطأ» (¬١).
٤ - وقال أيضا: «الضمان يجب في الخطأ والعمد» (¬٢).
٥ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين، وهو يجب في العمد والخطأ» (¬٣).
٦ - قال برهان الدين بن مفلح: «الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ» (¬٤).
٧ - قال منصور البهوتي: «الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره» (¬٥).
٨ - قال أحمد القاري: «الإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد» (¬٦)
٩ - قال عبدالرحمن السعدي: «الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي» (¬٧).
خامسا: المذهب الظاهري:
١ - قال ابن حزم الظاهري (¬٨): «أموال الناس تضمن بالعمد والنسيان» (¬٩).