Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 341

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الثاني: قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

٣ - وقال أيضا: «ما وجب ضمانه في العمد وجب في الخطأ» (¬١).

٤ - وقال أيضا: «الضمان يجب في الخطأ والعمد» (¬٢).

٥ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين، وهو يجب في العمد والخطأ» (¬٣).

٦ - قال برهان الدين بن مفلح: «الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ» (¬٤).

٧ - قال منصور البهوتي: «الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره» (¬٥).

٨ - قال أحمد القاري: «الإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد» (¬٦)

٩ - قال عبدالرحمن السعدي: «الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي» (¬٧).

خامسا: المذهب الظاهري:

١ - قال ابن حزم الظاهري (¬٨): «أموال الناس تضمن بالعمد والنسيان» (¬٩).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 341 (SanadKitab #559, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.