Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 342

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الثاني: قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

العمد في اللغة: نقيض الخطأ في القتل وغيره، يقال: (عمدت للشيء عمدا وعمدت إليه وتعمدته) أي: قصدت (¬١).

وفي اصطلاح الفقهاء: هو أن يقصد المتلف الفعل المحظور ونتيجته (¬٢).

الخطأ في اللغة: له معنيان:

الأول: من قولهم: (أخطأ يخطئ إخطاء وخطأ فهو مخطئ) إذا لم يتعمد أو لم يصب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ (¬٣).

الثاني: من قولهم: (خطأ يخطأ خَطْئا وخِطْئا فهو خاطئ) إذا أذنب أو تعمد الإثم، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ (¬٤) (¬٥).

وفي الاصطلاح: هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 342 (SanadKitab #559, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.