من أتلف مالا بغير حق وجب عليه ضمانه، سواء أتلفه عمدا أم خطأ (¬١).
المطلب الرابع
في دراسة القاعدة
يمكن دراسة هذه القاعدة من خلال الفروع الأربعة الآتية.
الفرع الأول: أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
اتفق الفقهاء على صحة القاعدة، وهو أن من أتلف مالا من حقوق الآدميين بغير حق، وجب عليه ضمانه، سواء كان عامدا أم مخطئا، وإنما فرقوا بينهما من جهة الإثم، فيأثم العامد دون المخطئ (¬٢).