Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 343

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الثاني: قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء
  4. المطلب الرابع: في دراسة القاعدة
  5. الفرع الأول: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

من أتلف مالا بغير حق وجب عليه ضمانه، سواء أتلفه عمدا أم خطأ (¬١).

المطلب الرابع

في دراسة القاعدة

يمكن دراسة هذه القاعدة من خلال الفروع الأربعة الآتية.

الفرع الأول: أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

اتفق الفقهاء على صحة القاعدة، وهو أن من أتلف مالا من حقوق الآدميين بغير حق، وجب عليه ضمانه، سواء كان عامدا أم مخطئا، وإنما فرقوا بينهما من جهة الإثم، فيأثم العامد دون المخطئ (¬٢).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 343 (SanadKitab #559, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.