والمذهب عند المالكية (¬١) وقول الشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣).
القول الثاني: لا يجب عليهما ضمان ما أتلفه من الأموال، وهو قول عند المالكية (¬٤).
ثم اختلف أصحاب هذا القول في حد السن الذي يضمن فيه إذا كان صغيرا، فقيل: سنة، وقيل: سنتان، وقيل: سنة ونصف، وقيل: شهران، وقيل غير ذلك، إلا أنهم لم يذكروا الخلاف في سقوط الضمان عن ابن شهر (¬٥).