Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 348

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الثاني: قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء
  4. المطلب الرابع: في دراسة القاعدة
  5. الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنون
  6. أدلة الأقوال

والمذهب عند المالكية (¬١) وقول الشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣).

القول الثاني: لا يجب عليهما ضمان ما أتلفه من الأموال، وهو قول عند المالكية (¬٤).

ثم اختلف أصحاب هذا القول في حد السن الذي يضمن فيه إذا كان صغيرا، فقيل: سنة، وقيل: سنتان، وقيل: سنة ونصف، وقيل: شهران، وقيل غير ذلك، إلا أنهم لم يذكروا الخلاف في سقوط الضمان عن ابن شهر (¬٥).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 348 (SanadKitab #559, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.