Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 347

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الثاني: قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء
  4. المطلب الرابع: في دراسة القاعدة
  5. الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنون
  6. الأقوال في المسألة

الفرع الثالث: في ضمان الناسي (¬١):

يأخذ الناسي حكم المخطئ، كما يأخذ الذاكر حكم العامد في الفرعين السابقين (¬٢)، وقد وجد التنصيص على الناسي في بعض الأدلة السابقة في الفرع الأول؛ فليرجع إليها.

الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنون:

اختلف الفقهاء في ضمان المجنون أو الصبي الصغير ما أتلفاه من أموال الناس على قولين:

القول الأول: يجب عليهما ضمان ما أتلفاه من أموال الناس، وهو قول الحنفية (¬٣)

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 347 (SanadKitab #559, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.