يأخذ الناسي حكم المخطئ، كما يأخذ الذاكر حكم العامد في الفرعين السابقين (¬٢)، وقد وجد التنصيص على الناسي في بعض الأدلة السابقة في الفرع الأول؛ فليرجع إليها.
الفرع الرابع: في ضمان الصبي الصغير والمجنون:
اختلف الفقهاء في ضمان المجنون أو الصبي الصغير ما أتلفاه من أموال الناس على قولين:
القول الأول: يجب عليهما ضمان ما أتلفاه من أموال الناس، وهو قول الحنفية (¬٣)