Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 346

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الثاني: قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء
  4. المطلب الرابع: في دراسة القاعدة
  5. الفرع الثاني: في تقييد القاعدة

٤ - عن عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (إن الله ﷿ تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (¬١).

٥ - عن عمرو بن العاص ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) (¬٢).

وجه الدلالة من هذه الآيات والأحاديث: دلت هذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية الشريفة صراحة على رفع الإثم عن المخطئ.

الفرع الثاني: في تقييد القاعدة:

هذه القاعدة مقيدة بحقوق الآدميين، أما حقوق الله جل وعلا فهناك فرق بين العامد والمخطئ في ضمان المتلفات؛ فمن كان عامدا وجب عليه الضمان وحلّ عليه الإثم، ومن كان مخطئا سقط عنه الضمان والإثم (¬٣).

وقد سبق أن فصّلت القول في هذا التقييد من حيث أقوال العلماء فيه وأدلتهم والراجح منها في القاعدة التي قبل هذه (¬٤)؛ فليرجع إليها تلافيا للتكرار.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 346 (SanadKitab #559, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.