Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 350

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الثاني: قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء
  4. المطلب الخامس: من فروع القاعدة
  5. أولا: الفروع المتعلقة بحقوق الآدميين

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأن المجنون والصبي الصغير ليسا بمكلفين بتوجيه الخطاب إليهما؛ فكانا كالعجماء جرحها هدر (¬١).

القول المختار:

الذي يظهر - والعلم عند الله جلّ وعلا - أن أقرب القولين إلى الصواب هو القول الأول، وذلك لما يلي:

١ - صحة ما استدل به أصحاب القول الأول.

٢ - أما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بأن ضمان المتلفات من قبيل خطاب الوضع، وكلامكم في خطاب التكليف، فلا ينسحب إلى ضمان المتلفات (¬٢).

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

ذكر الفقهاء فروعا كثيرة تندرج تحت القاعدة، من أهمها ما يلي:

أولا: الفروع المتعلقة بحقوق الآدميين:

١ - من قتل حيوانا غير صائل، وجب عليه ضمانه لمالكه، سواء كان عامدا أو مخطئا (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 350 (SanadKitab #559, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.