Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 351

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الثاني: قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء
  4. المطلب الخامس: من فروع القاعدة
  5. ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق الله

٢ - من حرَّق ثوبا أو قطعه، وجب عليه الضمان لمالك الثوب، سواء كان عامدا أم مخطئا (¬١).

٣ - من أتلف شجرا لإنسان أو طعاما أو إناء، وجب عليه الضمان لمالكه، سواء كان عمدا أم خطأ (¬٢).

٤ - إذا أوقد نارا في يوم ريح، فأحرقت شيئا، وجب عليه ضمانه لمالكه وإن كان مخطئا (¬٣).

٥ - من قطع وثيقة، فضاع ما فيها من الحقوق؛ وجب عليه ضمانها، سواء فعل ذلك عمداً أم خطأ (¬٤).

٦ - «من ذبح مال غيره بأمره، فنسي أن يسمي الله تعالى، أو تعمد، فهو ضامن مثل الحيوان الذي أفسد لأنه ميتة» (¬٥).

ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق الله:

١ - إذا اجتهد الرجل فدفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا، ثم بان له أنه غني، فالصحيح أن ذمته تبرأ ولا يلزمه ضمان تلك الزكاة (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 351 (SanadKitab #559, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.