٢ - إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان ناسيا أو جاهلاً أو مكرهاً، فالصحيح أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة (¬١).
٣ - إذا قتل المحرم الصيد جاهلاً به أو مخطئا أو ناسيا؛ فالصحيح أن الفدية تسقط عنه (¬٢).
Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري
٢ - إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان ناسيا أو جاهلاً أو مكرهاً، فالصحيح أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة (¬١).
٣ - إذا قتل المحرم الصيد جاهلاً به أو مخطئا أو ناسيا؛ فالصحيح أن الفدية تسقط عنه (¬٢).
Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 352 (SanadKitab #559, hlm. urut 340)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.