Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 358

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب
  3. المبحث الأول: قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

٤ - تعريف سليم رستم باز، حيث قال - موضحا المادة السابقة من مجلة الأحكام العدلية -: «الإتلاف مباشرة: هو إتلاف الشيء بالذات من غير أن يتخلل بين فعل المباشر والتلف فعل آخر» (¬١).

٥ - تعريف علي حيدر (¬٢)، حيث قال: «الإتلاف مباشرة: أي الإتلاف الذي لا يتخلل بين فعل المباشر وبين تلف المال فعل آخر» (¬٣)، وقال في موضع آخر: «المباشر: هو الذي يحصل التلف من فعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل فاعل آخر» (¬٤).

٦ - تعريف الدكتور وهبة الزحيلي، حيث قال: «المباشر: هو الذي حصل الضرر بفعله بلا واسطة» (¬٥).

٧ - تعريف العلامة أبي العباس القرافي، حيث أطلق عليه اسم (السبب) وعرفه بأنه: «ما يقال عادة حصل الهلاك به من غير توسط» (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 358 (SanadKitab #559, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.