Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 359

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب
  3. المبحث الأول: قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

٨ - تعريف الفقيه أبي حامد الغزالي، حيث قال: «المباشرة: إيجاد علة التلف» (¬١).

٩ - تعريف العلامة عز الدين بن عبد السلام والحافظ أبو سعيد العلائي (¬٢) حيث قالا: «المباشرة: هي إيجاد علة الهلاك» (¬٣).

١٠ - تعريف العلامة أبي زكريا النووي، حيث قال: «المباشرة: هي الإتيان بما يضاف إليه الهلاك» (¬٤).

١١ - تعريف الخطيب الشربيني، حيث قال: «المباشرة: هي ما يؤثر في الهلاك ويحصله» (¬٥).

هذا ما تمّ الوقوف عليه من التعريفات، وعند تأملها والنظر فيها يلاحظ عدم الاختلاف فيما بينها في حقيقة الأمر؛ إذ الكل متفق على أن المباشرة لا بدّ أن يكون التلف والأثر فيها ناتجا عن اتصال الفعل بالمحل من دون توسط فعل آخر.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 359 (SanadKitab #559, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.