ويتبين هذا من خلال ضرب الأمثلة التالية: فكسر الإناء يُعَدّ إتلافا مباشراً، وكذلك إحراق الثوب وقطع الشجر وهدم الدور وقتل الحيوان، كلها يعدّ إتلافا مباشرا (¬١)؛ لأن هذه الأفعال - كالكسر والإحراق والقطع والهدم والقتل - اتصلت بالمحل المتلَف دون دخول واسطة بينهما.
يتعمد: من العمد، وقد سبق تعريفه، وملخصه: أنه في اللغة: نقيض الخطأ (¬٢).
وفي اصطلاح الفقهاء: هو أن يقصد المتلِف الفعل المحظور ونتيجته (¬٣).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
وهو أن من باشر إتلافاً - بأي طريقة كانت - فإنه يضمن التلف الذي يتولد عن فعله، سواء كان عن قصد منه أم لم يكن (¬٤).
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
يتجلى ذلك من خلال الفروع الآتية: