١ - إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينة قصدا أو من غير قصد، فإنه يكون ضامنا (¬١).
٢ - إذا دخل شخص حانوت بقال، فزلقت رجله فسقط على إناء عسل فكسره، فإنه يضمن (¬٢).
٣ - إذا تطايرت شرارة من دكان حداد وهو يطرق الحديد، فحرقت لباس إنسان، لزمه ضمانه (¬٣).
٤ - إذا تطايرت قطعة حطب، والحطاب يكسر الحطب، فكسرت زجاج نافذة دار الجار، يكون الحطاب ضامنا (¬٤).
٥ - إذا أطلق شخص عيارا نارياً فأتلف مالاً لآخر، لزمه الضمان (¬٥).
٦ - إذا استأجر شخص إنسانا لأن يهدم له حائطا، فوقع من الحائط حجر فأصاب شخصا، فتجب الدية على العامل (¬٦).
٧ - إذا أتلف إنسان مال غيره يظنه مال نفسه، فإنه يضمن (¬٧).