٨ - لو سقط من ظهر الحمال شيء، فأتلف مال أحد، لزم الحمال الضمان (¬١).
٩ - إذا انقلب نائم أو صغير على مال لغيره فأتلفه، فإنه يضمن (¬٢).
١٠ - إذا رمى سهماً إلى هدف في ملكه، فتجاوزه وأتلف شيئاً لغيره، لزمه الضمان (¬٣).
١١ - إذا حرق صك رجل أو دفتر حسابه، وجب عليه ضمانه (¬٤).
١٢ - إذا صدمت سيارة سائرة سيارة واقفة في ملك صاحبها أو خارج طريق السيارات أو على جانب طريق واسع؛ ضمن سائق السائرة ما تلف في الواقفة من نفس ومال بصدمته؛ لأنه باشر الإتلاف (¬٥).