Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 419

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا
  4. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

ذكرها واضعو مجلة الأحكام العدلية (¬١).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

يضاف: أي يسند، فالإضافة هي الضم والميل، يقال: (أضافه إلى الشيء إضافة) إذا ضمه إليه وأماله، وكل ما أميل إلى شيء وأسند إليه فقد أضيف (¬٢).

الفعل: أي ما صدر من فاعل على وجه التعدي على حق من حقوق غيره نفسا أو مالا (¬٣).

الآمر: اسم فاعل من الأمر، وهو في اللغة: الطلب، وهو ضد النهي (¬٤).

وفي الاصطلاح: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء (¬٥).

مجبراً: من الإجبار، وهو القهر والإكراه، يقال: (أجبره على الأمر) إذا أكرهه عليه (¬٦).

والإكراه في اصطلاح الفقهاء: «هو الضغط على إنسان بوسيلة مرهبة أو بتهديده بها لإجباره على فعل أو ترك». وهو نوعان:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 419 (SanadKitab #559, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.