Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 418

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب
  3. المبحث الرابع: قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الرابع

قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا

هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة باجتماع المباشرة والتسبب، ويمكن دراستها من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

وجدت لهذه القاعدة ثلاث صيغ، ذكرها فقهاء المذهب الحنفي، أما المذاهب الأخرى فلم أقف لهم على صيغ للقاعدة حسب اطلاعي.

وهذه الصيغ هي - حسب الترتيب الزمني -:

أولاً: «الآمر لا يضمن بالأمر إلا في خمس».

ذكرها ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر (¬١)، وتبعه عليها محمود حمزة في كتابه "الفرائد البهية" (¬٢).

ثانياً: «لا يضمن الآمر بالأمر إلا في مسائل».

ذكرها ابن نجيم الحنفي في الفوائد الزينية (¬٣)، وهي نفس الصيغة السابقة، إلا أنه قدم الفعل - هنا - على الفاعل.

ثالثاً: «يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً».

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 418 (SanadKitab #559, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.